اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 166
أن يكون الموهوب خاليا من الغرر
يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب خاليا من الغرر ,
بينما أجاز المالكية هبة ما فيه غرر
لأن الغرر عندهم متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 166