اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 163
أن يكون الموهوب معلوما
يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب معلوما ,
بينما أجاز المالكية هبة المجهول لأن ذلك متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 163