اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 151
بدائع الصنائع (ج 6 ص 118)
(يشترط في الواهب: أن يكون مما يملك التبرع , لأن الهبة تبرع , فلا يملكها من لا يملك التبرع , فلا تجوز هبة الصبي , والمجنون لأنهما لا يملكان التبرع لكونه ضررا محضا , لا يقابله نفع دنيوي وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير , من غير شرط العوض , بلا خلاف , لأن التبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن , ولأنه لم يقابله نفع دنيوي , وقد قال الله , عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (الأنعام: 152) ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي , كان التبرع ضررا محضا , وترك المرحمة في حق الصغير , فلا يدخل تحت ولاية الولي , لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله: من لم يرحم صغيرنا فليس منا.
وإن شرط الأب العوض , لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله , وقال محمد رحمه الله: يجوز.
القوانين الفقهية (ص 241)
فأما الواهب فالمالك , إذا كان صحيحا , مالكا أمر نفسه.
المدونة ج 6 ص 118
قلت: أرأيت من وهب من مال ابن له شيئا , والابن صغير , أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك في قول مالك.
قلت: فإن تلفت الهبة (الموهوب) أيكون الأب ضامنا لها في قول مالك قال: نعم.
المادة 875 من مجلة الأحكام الشرعية
يشترط لصحة الهبة: أن يكون الواهب جائز التصرف , أي بالغا عاقلا , رشيدا فلا تصح هبة الصغير والمجنون والسفيه , وإن أذن الولي.
القوانين الفقهية (ص 241)
وأما الموهوب له فهو كل إنسان.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 371 374)
إذا وهب أحد شيئا لطفل , أي إذا وهب شخص للصغير المميز أو غير المميز مالا , فتتم الهبة في ذلك بقبض الولي , أو مربي الصغير , الذي يتربى الصغير في حجره , لأن لولي الصغير إجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر , كالبيع والإجازة في حق الصغير , ولما كانت الهبة للصغير من العقود التي فيها نفع محض , فللولي إجراء ذلك بطريق الأولى.
لو وهب شيء نافع أي مال , للصبي المميز أو للصبية المميزة , تتم الهبة - استحسانا - بقبوله إياها وقبضه , ولو كان له ولي , كالأب أو المربي , لأن في القبض المذكور نفعا محضا للصغير والصغير أهل لمباشرة الشيء الذي فيه نفع محض.
البيان والتحصيل (ج 14 ص 23 - 24)
قال محمد بن رشد لا يجوز للمرأة ذات الزوج قضاء في أكثر من ثلث مالها , هبة ولا صدقة , ولا بما أشبه ذلك من التفويت بغير عوض , دون إذن زوجها , في قول مالك وجميع أصحابه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من أمرها بغير إذن زوجها.
المادة (595 - 1) من مجلة الأحكام العدلية
مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر , الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور , ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من الإناث , ويموت على ذلك الحال , قبل مرور سنة , صاحب فراش كان أم لم يكن. وإن امتد مرضه دائما على حال , ومضى عليه سنة , يكون في حكم الصحيح , وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
المادتان (921 - 922) من مجلة الأحكام الشرعية
هبة المريض غير مرض الموت , ولو كان مخوفا , كهبة الصحيح.
هبة المريض مرضا غير مخوف , ولو اتصل به الموت , كهبة الصحيح , مثلا: لو وهب الشخص في حال صداع , أو رمد أو حمى يسيرة , أو نحو ذلك , ثم مات به , تكون هبته في حكم هبة الصحيح.
بداية المجتهد (ج 8 ص 203)
أما المريض فقال الجمهور: إنها في ثلثه , تشبيها بالوصية ,. . وقالت طائفة من السلف , وجماعة من أهل الظاهر: إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه: أن الهبة صحيحة ,. والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة , وكذلك - عند مالك -
الحالات المخوفة , مثل الكون في الصف (الجهاد) , وقرب الحامل من الوضع , وراكب البحر المرتج.
وأما الأمراض المزمنة (الدائمة) فليس فيها عندهم تحجير.
المدونة (ج 6 ص 112)
قلت: أرأيت كل هبة , أو عطية , أو صدقة في المرض , فلم يقبضها الموهوب له , ولا المعطى , ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك , أتكون هذه وصية , أم تكون هبة , أو عطية , أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل , وتصير لورثة الواهب؟
قال: قال مالك هي وصية , قال مالك وكل ما كان مثل هذا مما ذكرت فيه المرض فإنما هو وصية من الثلث.
فتح العلى المالك (ج 2 ص 287)
ما قولكم في هبة المريض وصدقته , وسائر تبرعاته , هل تحتاج لحيازة قبل موته , كتبرعات الصحيح أم لا؟ .
لا تحتاج لحوز عنه قبل موته لأنها كالوصية في الخروج من الثلث. . ولأن الحوز في مرض المتبرع غير معتبر فهو كعدمه , فلا معنى لاشتراطه.
المدونة (ج 6 ص 122)
قلت: أرأيت إن وهب المسلم للمشرك , أهما بمنزلة المسلمين في الهبة؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة , فأراد المسلم أن يقبضها , فأبى الذمي أن يدفعها إليه , أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر , حكم عليهما بحكم أهل الإسلام , فأرى (عبد الرحمن بن القاسم) : أن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام , ويقضى عليه الدفع.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 151