اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 145
المغني (ج 5 ص 664 - 668)
يجب على الإنسان التسوية بن أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطية , أو فاضل بينهم أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر.
وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز. .
ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجاء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا , قال: فاتقوا الله , واعدلوا في أولاكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة , وفي لفظ قال: فاردده. وفي لفظ: فارجعه. وفي لفظ: لا تشهدني على جور. وفي لفظ: فاشهد على هذا غيري. وفي لفظ: سو بينهم.
وهو حديث صحيح متفق عليه , وهو دليل على التحريم , لأنه سماه جورا وأمر برده , وامتنع من الشهادة عليه , والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب.
بدائع الصنائع (ج 6 ص 127)
ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (النحل: 90)
وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك: أن يسوي فيما بينهم في العطية , ولا يفضل الذكر على الأنثى , وقال محمد العدل بينهم: أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث: للذكر مثل حظ الأنثيين. . .
ولو نحل بعضا , وحرم بعضا , جاز من طريق الحكم (القضاء) , لأنه تصرف في خالص ملكه , لا حق لأحد فيه , إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا , أو جاهلا فاسقا.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 145