responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 139
الهبة بالمعنى الخاص تفيد تمليك العين للغير حال الحياة
فإذا وهب الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه فهذه ليست هبة حقيقية , وهي تسمى هبة المنافع أو الإعارة , إذ أن الهبة ترد على العين والإعارة ترد على المنفعة فقط. وإذا وهب الإنسان دينه للمدين نفسه , فهذه كذلك ليست هبة حقيقية , وهي تسمى هبة الدين أو الإبراء , إذ أن الهبة ترد على العين والإبراء يرد على الدين.
وإذا وهب الإنسان ماله لغيره وأضاف ذلك إلى ما بعد الموت , فهذه أيضا ليست هبة حقيقية , وهي تسمى الوصية , إذ أن الهبة تصرف في الحياة والوصية تضاف إلى ما بعد الموت.

ويعتبر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن هبة الثواب تكون بيعا أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تحتاج لقبض الموهوب , وبذلك لا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له.

ويرى الحنفية أن هبة الثواب هبة ابتداء بيع انتهاء أي أنه تتوفر فيها خصائص الهبة في البداية فتحتاج لقبض المحل لتصبح لازمة , وبعد القبض تتوفر فيها خصائص البيع من الرجوع بالعيب والاستحقاق وحق الشفعة فيما إذا كان الموهوب للثواب عقارا مشتركا ووهب أحد الشركاء نصيبه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست