responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 137
البيان والتحصيل (ج 13 ص: 364)
وسئل مالك عن الرجل يعطي الشيء يوصل به , أيستحب له أخذه , أم تركه؟ قال: بل تركه أفضل له إن كانه عنه غنيا إلا أن يخشى الهلاك ويكون محتاجا , فلا أرى بذلك بأسا.

قال محمد بن رشد وهذا كما قال: إن الأفضل له الأولى به: ألا يأخذه , وأن يتركه إذا لم يكن محتاجا إليه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست