responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 134
مواهب الجليل (ج 49) .
الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل وجه المعطى والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة.

المجموع (ج 15 ص 375)
التمليك إن كان لعين بغير عوض من غير احتياج كان هبة فإن كان عن احتياج فصدقة.

حاشية الشرقاوي على متن الطلاب (ج 2 ص 115)
الهبة تمليك تطوع في حياة ثم إن ملك (الواهب) لاحتياج أو لثواب آخرة , فصدقة أو نقله للمتهب إكراما فهدية.

المغني (ج 5 ص 649)
من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية وجميع ذلك مندوب إليه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست