responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 129
انتهاء الإجارة
تنتهي الإجارة بالإقالة , أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة , وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.
وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست