اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 121
ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير
يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة , فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ , وكذلك يد الأجير الخاص يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير.
أما يد الأجير المشترك فهي يد أمانة عند جماعة من الفقهاء وذلك قياسا على الأجير الخاص وعلى مستأجر العين وذهب آخرون إلى أن يده يد ضمان لما في ذلك من حماية لأموال الناس خاصة في وقت قلت فيه الأمانة وضعف الوازع الديني.
هذا وتتغير صفة الأمانة عند الفقهاء إلى الضمان في حالة ترك الحفظ , والإتلاف والإفساد , ومخالفة شرط المؤجر نصا أو دلالة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 121