اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1098
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 389)
الوكالة من العقود الجائزة , فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء (م 1209) .
شرح منتهى الإرادات (2 / 305)
(الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة) والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الجانبين) لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه.
المهذب (1 / 363)
ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء , ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء , لأنه إذن في التصرف في ماله , فجاز لكل واحد منهما إبطاله , كالإذن في طعامه.
مواهب الجليل (5 / 187)
إذا وكلت وكيلا في بيع رهن ليس لك عزل الوكيل إلا برضا المرتهن , لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير.
حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76)
العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة.
روضة الطالبين (4 / 330 , 332)
الحكم الرابع (للوكالة) : الجواز من الجانبين , فلكل واحد منهما العزل.
. متى قلنا: الوكالة الجائزة , أردنا الخالية عن الجعل , فأما إذا شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الإجارة , وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة , وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها.
بدائع الصنائع (6 / 37 , 38)
الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء (منها) عزل الموكل إياه ونهيه , لأن الوكالة عقد غير لازم , فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي. ولصحة العزل شرطان ,
أحدهما: علم الوكيل به. لأن العزل فسخ للعقد , فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ. .
والثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق للغير. فأما إذا تعلق بها حق الغير , فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق , لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه ولا سبيل إليه.
مجمع الأنهر (2 / 246)
(للموكل عزل وكيله) عن الوكالة , لأنها حقه , فله أن يبطله (إلا إذا تعلق به) أي بالتوكيل (حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم) فلا يملك عزله , فيصير كالوكالة المشروطة في عقد الرهن ومال الوقف.
بداية المجهد (2 / 302)
وليست هي - أي الوكالة - من العقود اللازمة , بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد.
فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم: للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع. لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل. وللموكل أن يعزله متى شاء. قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. قال أصبغ له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم. وليس للوكيل أن يعزل نفسه في هذا الوضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل.
مواهب الجليل (5 / 188)
قال ابن فرحون وأن كانت الوكالة بغير عوض , فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل , وللموكل عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام , ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد , ويكون في عزله نفسه إبطال لذلك الحق , فلا يكون له ذلك , لأنه قد تبرع بمنافعه.
. وإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي.
المقدمات الممهدات (3 / 59)
وإن كانت بغير عوض معروف من الوكيل , يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه , وللموكل أن يعزله من الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام , فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل غيره , ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر. هذا هو المشهور في المذهب. ووقع لأصبغ في الواضحة ما يدل على أن له أن يعزله عن الخصام ما لم يشرف على تمام الحكم. وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن يتخلى عنه إذا قبل الوكالة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1098