responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1094
الإجازة: هي إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك.
وقد جاء في القواعد الفقهية (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وذلك يعني أن أثر الإجازة ممن يملكها - وهو من توقف العقد مراعاة لحقه ودفعا للضرر عنه - يظهر من حين إنشاء التصرف لا من وقت إصدارها.

ومحل تطبيق هذا الأصل الفقهي العقود الموقوفة لا الباطلة وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل) .
والعقد الموقوف: هو الذي يتراخى حكمه إلى وقت إجازته ممن يملكها فإن أجازه إجازة معتبرة نفذ وترتبت عليه آثاره من وقت انعقاده , وإن رده بطل. وإنما يكون العقد موقوفا عند جمهور الفقهاء إذا صدر من مالك غير أهل للاستقلال بصدوره عنه , كالصبي المميز في عقود المعاوضات المالية , أو كان صادرا عن غير ذي ولاية شرعية , كالفضولي , وفي مال تعلق به حق الغير , كبيع المرهون.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1094
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست