responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1092
مرشد الحيران (ص 246)
إذا كان الآمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره , ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل , فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (م 924) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 285)
ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له: اعمل برأيك. ففي هذه الحال للوكيل أن يوكل غيره , ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل , ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل , حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته. (م 1466) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 393)
للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته وفيما لا يتولاه مثله بنفسه عرفا دون إذن موكله صراحة , أما إذا أذن له الموكل في التوكيل , فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضا. (م 1225) .

ليس للوكيل أن يوكل غير أمين , فإذا وكل أمينا فخان فعليه عزله وإلا كان مفرطا , لكن إذا عين له الموكل شخصا فيجوز توكيله مطلقا , أمينا كان أو خائنا. (م 1226) .

إذا قال الموكل لوكيله: وكل عنك. أو أذن له أن يوكل لنفسه نصا أو دلالة , ككون التصرف الموكل فيه مما يعجز عنه الوكيل لكثرته أو مما لا يتولاه بنفسه عادة ففعل , فالثاني وكيل الوكيل. أما لو قال: وكل عني. أو أطلق. فهو وكيل آخر عن الموكل. (م 1228) .

بدائع الصنائع (6 / 34)
وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق , لأنه أصيل في الحقوق , والمالك أجنبي عنه فملك توكيل غيره فيها.

البحر الرائق (7 / 175 , 176)
(ولا يوكل إلا بإذن أو: اعمل برأيك) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل. وهذا لأنه رضي برأيه , والناس مختلفون في الآراء , إلا أن يأذن له الموكل , لوجود الرضا , أو يقول له: اعمل برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه. وإذا وكل الوكيل بالقبض بلا إذن , فدفع له المديون , فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ وإلا فإن كان من في عياله برئ وإلا لا. فإن هلك المال في يد الثاني كان للغريم تضمينه , والثاني الرجوع , على الوكيل الأول. وتمامه في الذخيرة من الفصل الثاني. وإذا وكل بإذن أو تفويض كان الثاني وكيلا عن الموكل , حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته.

والمراد لا يوكل فيما وكل فيه , فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى الوكيل , فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها.

وخرج عن قوله لا يوكل إلا بإذن أو اعمل برأيك: ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله , فدفع المديون إليه , فإنه يبرأ , لأن يده كيده.

ميارة على التحفة (1 / 132)
إن الوكيل المفوض إليه له أن يوكل على مثل ما وكل عليه أو على بعضه. وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل إلا إن جعل ذلك له.

تنبيه: استثنى ابن الحاجب من الوكيل المخصوص مسألتين:
(الأولى) أن يكون الوكيل لا يليق به تولي الموكل فيه. كمن وكل رجلا شريفا معروفا بالجلالة على بيع ثوب أو دابة , لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في هذا لنفسه كان ذلك قرينة في إجازة توكيله غيره , فكان ذلك كالتصريح بإجازة التوكيل.
(والثانية) أن يوكله على أمور كثيرة لا يمكن الوكيل أن يستقل بها , لأنه بالعادة قد أذن له في التوكيل.

فتح العزيز (11 / 43)
الوكيل هل يوكل؟ لا يخلو: إما أن يأذن له الموكل في التوكيل صريحا أو يسكت عنه. فإن سكت فينظر: إن كان أمرا يتأتى له الإتيان به لم يوكل فيه , لأنه لم يرض بتصرف غيره. وإن لم يتأت ذلك منه إما لأنه لا يحسن أو لأن الإتيان به لا يليق بمنصبه , فله التوكيل فيه , لأن الشخص لا يقصد منه إلا الاستنابة فيه.

وفيه وجه: أنه لا يوكل لقصور قضية اللفظ. ولو كثرت التصرفات التي وكل بها , ولم يمكنه الإتيان بالكل لكثرتها , ففيه ثلاثة طرق أصحها أنه يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان.

المحلي على المنهاج (2 / 343)
(ولو أذن في التوكيل , وقال: وكل عن نفسك ففعل , فالثاني وكيل الوكيل , والأصح أنه ينعزل بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه أو عزل موكله له. والثاني: لا ينعزل بذلك. بناء على أنه وكيل عن الموكل. (وإن قال) وكل (عني) ففعل (فالثاني وكيل الموكل , وكذا لو أطلق) أي قال: وكل. ففعل. فالثاني وكيل الموكل (في الأصح) .

(وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل (يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره) أي من ليس بأمين في إذنه بالتوكيل , فيتبع تعيينه.

المغني (7 / 207 , 208 , 209)
(وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه) لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال
أحدها: أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل. فلا يجوز له ذلك بغير خلاف , لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه , فلم يجز له , كما لو لم يوكله.
الثاني: أذن له في التوكيل , فيجوز له ذلك , لأنه عقد أذن له فيه , فكان له فعله , كالتصرف المأذون له فيه. ولا نعلم في هذين خلافا. وإن قال له: وكلتك فاصنع ما شئت. فله أن يوكل. وقال أصحاب الشافعي ليس له التوكيل في أحد الوجهين , لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت. يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه.

ولنا: أن لفظه عام فيما شاء , فيدخل في عمومه التوكيل.
الثالث: أطلق الوكالة. فلا يخلو من أقسام ثلاثة.

القسم الأول: أن يكون العمل مما يترفع الوكيل عن مثله , كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة , أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه , أو غير ذلك , فإنه يجوز له التوكيل فيه. لأنه إذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة , انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه.

القسم الثاني: أن يكون مما يعمله بنفسه , إلا أنه يعجز عن عمله كله , لكثرته وانتشاره , فيجوز له التوكيل في عمله أيضا , لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل , فجاز التوكيل في فعل جميعه , كما لو أذن في التوكيل بلفظه. وقال القاضي عندي أنه إنما جاز له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه , لأن التوكيل إنما جاز للحاجة , فاختص بما دعت إليه الحاجة بخلاف وجود إذنه , فإنه مطلق. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين.

القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين , وهو ما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه , فهل يجوز له التوكيل فيه؟ على روايتين ,
إحداهما: لا يجوز. نقلها ابن منصور. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي لأنه لم يأذن له في التوكيل , ولا تضمنه إذنه , فلم يجز , كما لو نهاه , ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه , فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة.
والأخرى: يجوز. نقلها حنبل. وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب , لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه , فملكه , نيابة كالمالك. والأول أولى. ولا يشبه الوكيل المالك , فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء , بخلاف الوكيل.

فصل: وكل وكيل جاز له التوكيل , فليس له أن يوكل إلا أمينا , لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين , فيقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر , كما أن الإذن في البيع يتقيد بالبيع بثمن المثل , إلا أن يعين له الموكل من يوكله , فيجوز توكيله وإن لم يكن أمينا , لأنه قطع نظره , بتعيينه.

مراجع إضافية
انظر مواهب الجليل (5 / 201) , البهجة (1 / 206) , مغني المحتاج (2 / 226 , 227) , المقدمات الممهدات (3 / 52) , شرح المجلة للأتاسي (4 / 440 - 445) , درر الحكام (3 / 592) , 593 , التاودي على التحفة (1 / 205) , التاج والإكليل (5 / 201 , 202) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1092
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست