responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1073
يجب على الوكيل مراعاة شرط الموكل , وما حد له من حدود ووضع له من قيود , فإذا وكل في شيء بعينه لم يجز أن يتعداه إلى غيره , ولا أن يتعدى ما حد له الموكل فيه.
فمن وكل رجلا في تصرف ما في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده , لأنه لم يتناوله إذنه نطقا ولا عرفا , لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره.

فلو قال: بع ثوبي غدا لم يجز أن يبيعه اليوم ولا بعد غد ,
وإن عين المكان وكان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع بضاعته في سوق أفضل من غيره تقيد الإذن به.
وإن عين له المشتري فقال: بعها فلانا , لم يملك بيعها لغيره , لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياها دون غيره.
ومن وكل ببيع سلعته إذا قدم الحجاج أو بشراء أضحية إذا جاء عيد الأضحى أو بدفع نفقة الأهل إذا طلبوا منه شيئا , لزمه مراعاة ذلك الشرط.

فإن تعدى الوكيل حدود ما وكل به شروطه أو قيوده , لم يلزم تصرفه الموكل.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1073
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست