اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1068
مجلة الأحكام العدلية (ص 283 - 285)
يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على أجرائها بالذات , وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلا: لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز , ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما. (م 1459) .
يلزم أن يكون الموكل به معلوما , بحيث يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من (م 1459) , وهو أن يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد شراءه , وإن لم يكن بيان جنسه كافيا , بأن كانت له أنواع متفاوته , يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه , وإن لم يبين جنس الشيء أو بين , ولكن كانت له أنواع متفاوتة , ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة (م 1468) .
المهذب (1 / 357)
فصل: ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح , لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق , فيعظم الضرر ويكثر الغرر. وإن قال: وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح , لأنه يعرف ماله ودينه. وإن قال: بع ما شئت من مالي أو أقبض ما شئت من ديوني , جاز , لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال: اشتر لي عبدا لم يصح , لأن فيه ما يكون بمائة , وفيه ما يكون بألف فيكثر الغرر.
مرشد الحيران (ص 245 , 249)
كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره. فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل , فإنه لا يجوز. (م 921) .
يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلوما عينا أو جنسا مع بيان قدره أيضا إن كان المقدرات كالمكيلات والموزونات , ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن. (م 931) .
إذا لم يكن الشيء الموكل بشرائه مجهولا , وفوض الأمر في شرائه لرأي الوكيل صحت الوكالة , وله أن يشتري من أي جنس , ومن أي نوع أراد. (م 932) .
إذا لم يكن الأمر مفوضا لرأي الوكيل فيما يشتريه , وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولا جهالة فاحشة كجهالة الجنس , فلا تصح الوكالة , وإن بين الثمن. وإن كانت الجهالة يسيرة , بأن بين الجنس المراد شراؤه ولم يبين نوعه , صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن. وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كان بين الجنس والنوع , فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.
تحفة المحتاج (5 / 303)
وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله (وأن يكون قابلا للنيابة) لأن التوكيل استنابة (فلا يصح) التوكيل (في عبادة) وإن لم تحتج لنية , لأن القصد منها امتحان عين المكلف , وليس منها نحو إزالة النجاسة , لأن القصد منها الترك (إلا الحج) والعمرة. ويندرج فيهما توابعهما كركعتي الطواف (وتفرقة زكاة) ونذر وكفارة (وذبح أضحية) وهدي وعقيقة.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386)
يشترط ألا يكون الموكل فيه مما يتعلق بشخص الموكل ويختص به , فلا تصح الوكالة بالعبادات البدنية المحضة , والأيمان والشهادات والالتقاط والرضاع ونحوها. وأما العبادات التي تتعلق بالمال , كالتوكيل في إخراج الزكاة وإعطاء الصدقات وإخراج الكفارات وفعل الحج والعمرة , فتصح. (م1198) .
يشترط ألا يكون الموكل فيه من المعاصي وشبهها , فلا يصح التوكيل في العقود الفاسدة ولا في الظهار. (م 1199) .
يشترط أن يكون الموكل فيه تصرفا معلوما , فلا تصح التوكيل في شراء شيء مجهول حتى يبين نوعه وقدر الثمن.
ولا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر , كما لو وكله وكالة عامة في كل قليل وكثير , أو وكله في كل تصرف يجوز له , لكن إذا قل الغرر صحت. مثلا: لو وكله في بيع ماله كله , أو بيع ما شاء منه , أو في المطالبة بحقوقه كلها أو بما شاء منها ونحو ذلك صح. (م 1200) .
يصح التوكيل في كافة حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجرى مجراه , فتصح في جميع العقود والفسوخ من البيوع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والوديعة والهبة والإعارة والصلح والوقف والوصاية والجعالة والمساقاة والمزارعة والنكاح والخلع وغيرها , وفي العتق والتدبير والكتابة والطلاق والرجعة والإبراء والإقرار والإنفاق وقبض الحقوق , وفي تملك المباحات من الموات والاصطياد والاحتطاب والاحتشاش , وفي الدعاوي والخصومات وإثبات الحقوق , وفي سماع الدعاوي والإجابة عنها , وفي طلب الأيمان الواجبة , وفي طلب القود وحد القذف واستيفائهما (1202) .
يصح التوكيل في حقوق الله التي تدخلها النيابة , كالعبادات المتعلقة بالمال وكإثبات الحدود واستيفائها. (م 1203) .
روضة القضاة للسمناني (2 / 634 - 639)
وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقرض والهبة والوقف والصدقة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.
واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش واستقاء الماء. فقال أصحابنا: لا تصح لأنه تملك مباح , كالاغتنام. وهو أحد قولي الشافعي. وقال: يصح في قول آخر. لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبة. ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير. ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان , لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل.
واختلف في الرجعة: فمنهم من قال: يجوز التوكيل بها كما يجوز بالنكاح.
وهذا قولنا. ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز , كما لا يجوز في الإيلاء والظهار. وضعفوا هذا الوجه. وقال أبو حنيفة ومحمد تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما كانت.
وتجوز الوكالة في فسخ العقود , لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 29)
مسألة: إذا وكله أن يبيع له سلعة بيعا فاسدا كالربا والغرر والخمر والخنزير لم يصح , ولم يملك الوكيل بذلك أن يبيعها بيعا صحيحا , كذلك يجيء على المذهب. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك. فدليلنا أنه توكيل لا يتضمن بيعا شرعيا , فوجب أن لا يملك به الوكيل البيع. أصله , إذا وكله في إجارة شيء فباعه , فإنه لا يملك بيعه , ولأن كل من لم يملك التصرف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره. أصله إذا وكله في أن يزوجه ذات محرم , ولأن الوكيل نائب عن الموكل فيما كان له أن يفعله , وقد ثبت أن الموكل لم يكن له بيع سلعته بما وكله فيه , فكان الوكيل بأن لا يجوز له ذلك أولى.
ميارة على التحفة (1 / 131)
ابن عرفة شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام. فلو أتي بلفظ التوكيل مطلقا , كأنت وكيلي , أو وكلتك , فطريقان ; فقال ابن بشير وابن شاس لغو. وهو قول ابن الحاجب لم يفد. وقال ابن رشد إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيء.
ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت , وإذا قصرت طالت. وكذلك الوصية إذا قال الرجل: فلان وصيي. ولم يزد على ذلك , كان وصيا له في كل شيء , في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار. وهذا قوله في المدونة.
المقدمات والممهدات (3 / 49 - 52)
الوكالة نيابة عن الموكل , فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه.
فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره , فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم فيما يلزمهم لمن وكلهم أو لمن فوض إلى نظرهم , وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به من أمر المسلمين.
وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد به الإنسان في غير عينه , لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصح أن ينيب عنه في ذلك غيره. فإذا وكل الرجل , الرجل وكالة مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء , فهو وكيل له على جميع الأشياء. وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء فلا يكون وكيلا له إلا فيما سمى. وإن قال في آخر الكلام: وكالة مفوضة تامة , أو لم يقل , فذلك سواء , لأنه إنما يرجع على ما سمي خاصة. وهذا معنى قولهم في الوكالة: إذا طالت قصرت , وإذا قصرت طالت.
الخرشي (6 / 68)
إن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة. بمعنى أن ما يجوز النيابة فيه تصح فيه الوكالة , وما لا تجوز فيها النيابة لا تصح فيه الوكالة , بناء على مساواة النيابة للوكالة , لا على أن النيابة أعم. من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة , وإبراء وإن جهله الثلاثة , وحج. .