اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1066
الموكل به
يشترط في الموكل به - لصحة الوكالة - أن يكون إتيانه سائغا شرعا , وأن يكون مما يقبل النيابة , كسائر حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجرى مجراه وحقوق الله تعالى التي تدخلها النيابة , أن يكون معلوما.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1066