responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1062
مرشد الحيران (ص 245)
تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول. ويشترط علم الوكيل بالوكالة , فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت , ولا يصح تصرفه بعد رده. (م 918) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 281)
ركن التوكيل الإيجاب والقبول. وذلك بأن يقول الموكل: وكلتك بهذا الخصوص. فإذا قال الوكيل: قبلت. أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول فتنعقد الوكالة. كذلك لو لم يقل شيئا , وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه , لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة (م 1451) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 383)
تنعقد الوكالة بإيجاب الموكل وقبول الوكيل. (م 119) . تنعقد الوكالة بكل قول دال على الاستنابة. كأنه يأمره بفعل شيء أو يقول له: فوضت إليك أو أذنتك أو أنبتك أو أقمتك مقامي في كذا ونحو ذلك (م 1191) .
يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه. (م 1192) .
يصح تراخي القبول في الوكالة. مثلا: لو وكله في بيع شيء فباعة بعد سنة , أو بلغه أن زيدا وكله في شراء شيء بعد سنة فقبلها بقول أو فعل صح. (1193) .

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533)
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذا البيع وغيره.

المهذب (1 / 357)
ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول , لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما , فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي. وقال القاضي أبو حامد المروروذي لا يجوز إلا على الفور. لأنه عقد في حال الحياة , فكان القبول فيه على الفور كالبيع. والمذهب الأول , لأنه إذن في التصرف , والإذن قائم ما لم يرجع فيه , فجاز القبول. ويجوز القبول بالفعل , لأنه إذن في التصرف , فجاز القبول فيه بالفعل كالإذن في أكل الطعام.

مواهب الجليل (5 / 190 , 191)
إن الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف , ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص. قال في اللباب: من أركان الوكالة الصيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على معنى التوكيل. انتهى.

وقال ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها. قال في التوضيح: أن المعتبر في صحة الوكالة الصيغة , كقوله: وكلتك , أو أنت وكيلي , أو ما يقوم مقامه من قول أو فعل , كقوله: تصرف عني في هذا , أو كإشارة الأخرس ونحوه. انتهى

(قلت) وهذا من جانب الموكل. ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على القبول , ويطلب فيه أن يكون على الفور. قال في اللباب إثر كلامه المتقدم: ولا بد من قبول التوكيل. فإن تراخي قبوله بالتوكيل الطويل فيخرج فيه قولان من الروايتين في المملكة والمخيرة في المجلس قبل الاختيار. انتهى.

وأصله للمازري ونقله في الجواهر ونقله في الذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن المازري قال: والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة , هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا.

قال البساطي في شرح كلام المصنف: يعني ليس للوكالة صيغة خاصة , بل كل ما دل لغة أو عرفا , فإنها تنعقد به. فإن خالف العرف اللغة , فالمعتبر العرف.

شرح منتهى الإرادات (2 / 300)
(و) تصح وكالة (بكل قول دل على الإذن) نصا , كبع عبدي فلانا أو أعتقه ونحوه أو فوضت إليك أمره , أو جعلتك نائبا عني في كذا , أو أقمتك مقامي لأنه لفظ دل على الإذن , فصح كلفظها الصريح. قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع. وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. وهو أظهر , كالقبول (و) يصح (قبول) الوكالة (بكل قول أو فعل دل عليه) لأن وكلائه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ولأنه إذن في التصرف , فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام (ولو) كان القبول (متراخيا) عن الإذن. فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة فقبل , أو باعه من غير قبول صح , لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم , وكان متراخيا. قاله في شرحه. ولأن الإذن قائم ما لم يرجع عنه.

قرة عيون الأخيار (1 / 186)
الثالث: في ركنها - أي الوكالة - , وهو ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولو حكما كالسكوت.

روضة القضاة (2 / 639)
ولا تصح الوكالة بغير قبول , لأنها عقد فافتقر إلى قبول. ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل. ويكون التصرف فيما وكل به قبولا.

الفتاوى الهندية (3 / 560)
ولو قال - أي الموكل للوكيل -: شئت , تبيع كذا. فسكت وباع , جاز. ولو قال: لا أقبل بطل. كذا في محيط السرخسي في باب ما تقع به الوكالة.

مراجع إضافية
انظر درر الحكام (3 / 527) , المغني (7 / 203) , روضة الطالبين (4 / 300) , بدائع الصنائع (6 / 20) , فتح العزيز (11 / 19) , المبدع (4 / 355) , قليوبي على شرح المنهاج (2 / 340) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1062
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست