responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1044
مواهب الجليل (5 / 181)
قال ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز.

مغني المحتاج (2 / 217)
قال القاضي حسين وغيره: إن قبولها - أي الوكالة - مندوب إليه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولخبر: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

الزرقاني على خليل (6 / 72)
(صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد) وما عطف عليه , أي يجوز أن يوكل من يعقد عنه عقدا , معاملة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك من العقود. قال التتائي ولعله إنما عبر بالصحة دون الجواز لعروض سائر الأحكام للصحة بحسب متعلقها , كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك. وبهذا يندفع قول من قال: كان ينبغي له أن يأتي مكان (صحت) ب جازت , لأنه كلما جاز الشيء صح , ولا عكس. أه وفيه نظر: لأن جوازها من حيث ذاتها كغيرها من العقود الجائزة لا ينافي عروض غيره من الوجوب والمنع والكراهة ألا ترى أن ابن عرفة يقول في غير موضع: وحكمها الجواز , وقد يعرض وجوبها. إلخ. وقال الطخيخي عبر بالصحة دون الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط. أي لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان , ولا يلزم من عدم الجواز البطلان.

تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (5 / 294)
(والحاجة ماسة إليها , ومن ثم ندب قبولها , لأنها قيام بمصلحة الغير وإيجابها إن لم يرد به حظ نفسه , لتوقف القبول المندوب عليه , ولقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي الخبر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) .

قال الشرواني (قوله: ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام , وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه , وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه , وقد تتصور فيها الإباحة أيضا , بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة , وسأله والوكيل لا لغرض.

(قوله: وإيجابها) عطف على قبولها (قوله: لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذه التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب. (قوله: ولقوله تعالى. إلخ) عطف على قوله ومن ثم إلخ , فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الإيجاب , فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط , كما هو صريح (المغني) فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها.

حاشية القليوبي (2 / 336)
وقبولها مندوب , وكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه. كذا قاله شيخنا الرملي. وقال بعضهم ينبغي ندبه مطلقا لأنه إعانة على مندوب. وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1044
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست