اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1040
الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وقضاء الحاجة مجانا فلا تستوجب من الموكل بدلا عن القيام بأعمالها أو حفظ متاعه فيها. لكن لو اشترط فيها عوض للوكيل فإن هذا الشرط صحيح ملزم باتفاق الفقهاء.
والوكالة هي من عقود الأمانات التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه فلا يكون القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى أو فرط في الحفظ , كالشركة والوديعة والوكالة. إلخ.
وإنما كانت الوكالة كذلك , لأن الأصل في عقدها أنه معروف وإحسان من الوكيل , حيث يبذل منافع بدنه وحرزه للقيام بأعمالها وحفظ مال الموكل فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس من قبول الوكالات , وذلك مضر بمصالحهم , إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1040