اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1013
المحلى (8 / 277)
وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله , وأن لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها.
القوانين الفقهية (ص 379)
الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (السادس) المخالفة في كيفية الحفظ , مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها , فقفل , فإنه يضمن , للشهرة.
المهذب (1 / 366)
وإن عين له الحرز , فقال: احفظها في هذا البيت. فنقلها إلى ما دونه ضمن , لأن من رضي حرزا لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن , لأن من رضي حرزا رضي بمثله وبما هو أحرز منه.
كفاية الأخيار (2 / 9)
(ولا يضمن إلا بالتعدي) السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص , فعدل عنه , وتلفت بسبب العدول , ضمنها للمخالفة.
بدائع الصنائع (6 / 209 , 210)
الأصل المحفوظ في هذا الباب أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد , فهو معتبر. وكل شرط لا يمكن مراعاته أو لا يفيد , فهو هدر.
وبيان ذلك: إذا أمره بالحفظ , وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارا , ولا يضعها , فالشرط باطل , حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز , فيه ماله عادة فضاعت لا ضمان عليه , لأن إمساك الوديعة بيده , بحيث لا يضعها أصلا غير مقدور له عادة , فكان شرطا لا يمكن مراعاته , فيلغو.
ولو أمره بالحفظ , ونهاه أن يدفعها إلى امرأته أو عبده أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ مال نفسه بيده عادة , نظر فيه: إن كان لا يجد بدا من الدفع إليه , فله أن يدفع , لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه , كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن الحفظ , فكان سفها , فلا يصح نهيه. وإن كان يجد بدا من الدفع إليه , فليس له أن يدفع , ولو دفع يدخل في ضمانه , لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه , أمكن اعتبار الشرط , وهو مفيد , لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة , والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن.
ولو قال له: لا تخرجها من الكوفة. فخرج بها , تدخل في ضمانه , لأنه شرط يمكن اعتباره , وهو مفيد , لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر , إذ السفر موضع الخطر إلا إذا خاف التلف عليها , فاضطر إلى الخروج بها , فخرج , لا تدخل في ضمانه , لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ , كما إذا وقع في داره حريق , أو كان في سفينة فخاف الغرق , فدفعها إلى غيره.
ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه. فحفظها في دار له أخرى , فإن كانت الداران في الحرز سواء , أو كانت الثانية أحرز , لا تدخل في ضمانه , لأن التقييد غير مفيد. وإن كانت الأولى أحرز من الثانية , دخلت في ضمانه , لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423 , 425)
تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفي أقوى منه. فلو عين رب الوديعة حرزا , كهذا الصندوق , كان للوديع أن يضعها في صندوق مثله أو أقوى منه , وله نقلها بعد وضعها في الصندوق المعين إلى مثله أو أوثق منه , ولا يعد بذلك مخالفا. لكن ليس له أن يضعها أو ينقلها في صندوق دونه في القوة , ويكون مخالفا له لو فعل (م 1349) .
وضع الوديعة في حرز دون الحرز المعين تعد يوجب الضمان لو تلفت , سواء نقلها بعد ذلك إلى الحرز المعين فتلفت فيه أم لا (م 1360) .
مخالفة الوديع رب الوديعة بنقلها من محلها بلا حاجة , مع نهيه عن نقلها , تعد يوجب الضمان. أما إذا نقلها للخوف عليها , كغشيان حريق أو نهب أو ماء ونحو ذلك مما يغلب منه هلاكها , فلا تدخل في ضمانه , فلو تركها في هذه الصورة ضمن. لكن لو قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها , فلا ضمان عليه , سواء أخرجها حالة الخوف عليها أو تركها. (م 1361) .
روضة الطالبين (6 / 337)
السبب السابع - أي لضمان الوديعة -: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بحفظها على وجه مخصوص , فعدل إلى وجه آخر وتلفت. فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن , وكانت المخالفة تقصيرا. وإن تلفت بسبب آخر , فلا ضمان.