اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1006
تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان.
المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع , ويكون محله الوديعة , مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع , فإن فعله كان متعديا ضامنا.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1006