اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1003
يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة , فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون.
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات , ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , ويجب عليه ردها لمالكها.
لكن لو مات الوديع مجهلا حال الوديعة , فلم يبين حالها , أو يوص بها , ولم توجد في تركته , فإنه يضمنها بالتجهيل , لأنه تعريض لها للفوات على صاحبها. وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1003