responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» المؤلف : الكشناوي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 480
نطوف وداعا للرحيل بلادنا ... وأعيننا كالسيل إذ سال مجراه
تداعت رفاقا بالرحيل فما ترى ... سوى دمع عين بالدماء مزجناه
وودعت الحجاج بيت إلهها ... وكلهم تجري من الفرح عيناه
لفرقة بيت الله والحجر الذي ... نقبله لله نطلب رحماه
وبات حجيج الله بالبيت محدقا ... ورحمة رب العرش ثمة تغشاه
ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا ... رحلنا لمعى المصطفى ومصلاه
وكم يا أخي في الحج من حكمة بدت ... فدونك منها بعض ما قد بسطناه
ولنمسك العنان عن هذا الميدان. انتهى ما أردنا نقله من تلك القصيدة الميمونة مع تقديم وتأخير وتصحيح بعض المعنى، لله در ناظمها رحمه مولاه آمين.
ولنرجع إلى ما نحن بصدده. ولما تم المناسك وكيفية الحج انتقل يتكلم في محرمات الإحرام مما يوجب الجزاء وغيره فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ
في الفدية وما يتعلق بها من الأحكام
أي في بيان الفدية، وما يترتب فيها، وما يجزئ منها، وما لا يجزئ وكيفيتها، وأنواعها وما يجوز لبسه للمحرم، وما لا يجوز. وسيأتي تفصيله في ذلك إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: " يلزم المحرم الفدية بلبس المخيط لبسا معتادا ولو بإدخال كتفيه القباء " يعني أن المحرم ممنوع من لبس المخيط سواء كان محيطا
بالجسد كالقميص , أو بالعوض كالخاتم. قال خليل عاطفا في تحريم لبس المخيط: وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو أرز أو عقد كخاتم وقباء وإن لم يدخل كما. قال الخرشي: يعني وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المخيط , فلو ارتدى بثوب مخيط , أو بثوب مرقع برقاع أو بازار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز لأنه لم يلبسه. ولا فرق في

اسم الکتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» المؤلف : الكشناوي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست