responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» المؤلف : الكشناوي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 406
التوابل وهى الفلفل والكزبرة واليانسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصلحات الطعام وإن كانت ربوية , وكذلك لا تجب في الفواكه والخضر كالدباء والباذنجان والبطيخ الأخضر والأصفر , وكذلك القثاء والخيار والمشمش , ولا في البقول كالبصل والجزر وما شابهها مما ينبت بنفسه في الجبال أو يستنبت مما لا يعد منها ولا يحصى , وكلها لا تتعلق بذاتها الزكاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: " جرت السنة أن لا زكاة في الخضر على عهده عليه السلام وعهد الخلفاء من بعده " وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وعليه عامة الفقهاء , إلا أبا حنيفة فإنة أثبتها في جميع النبات حتى ما نبت على الجبال إلا الحشيش والحطب والقصب اهـ والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على زكاة الحرث والثمار انتقل ليتكلم على صدقة الفطر
فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ
فى زكاة الفطر ومن تلزمه
أي في بيان صدقة الفطر , أي من آخر رمضان. قال بعض المشايخ كما هو وارد. وإنما وجبت تطهيرا للصائم ورفقا بالفقير وإغناء له يوم العيد وليلته؛ لأنه وقت سرور شامل فلا يختص به الغنى دون الفقير. وقال بعضهم: ويقال لها زكاة الفطر. فرضت في السنة الثانية من الهجرة , فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح فى الحديث. قال العدوي فى حاشية الخرشي: من أنكر مشروعيتها يكفر , ومن أنكر وجوبها لا يكفر وروى أبو داود عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , طعمة للمساكين , فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " اهـ صححه الحاكم.
قال رحمه الله تعالى: " صدقة الفطر تلزم من فضل عن قوتة ودينه ومؤنة

اسم الکتاب : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» المؤلف : الكشناوي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست