responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 505
حيث أحصر. فدليلنا قوله عز وجل: {ثم محلها إلى البيت العتيق}. ولأن موضوع تحللها يجب أن يكون محل هديه كالمحصور بعدو.

[836] مسألة: إذا شرط أن له التحلل بالمرض لم يؤثر ذلك الشرط، خلافاً للشافعي. لأن كل معنى لم يجز التحلل منه إذا لم يشترط، لم يجز وإن شرط، أصله ضلال الطريق عكسه العدو.

[الهدي]
[837] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليد. وقال أبو حنيفة لا
يشعرها. ودليلنا ما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشعر بدنته وسلت الدم عنها.

[838] مسألة: لا تقلد الغنم ولا تشعر. وقال الشافعي تقلد ولا تشعر. فدليلنا ما روت عائشة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أهدى غنماً غير مقلدة). ولأنه نوع من الحيوان يجوز في الهدي، فاستوى حكمه في التقليد والإشعار كالإبل والبقر؛ ولانه لو كان من سنتها التقليد لكان من سنتها الإشعار.

[839] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرماً. خلافاً لما يحكى عن ابن عباس. لما روي عن عائشة أنها قالت: (كنت أَظْفُر قلائد

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست