responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 490
يكون أبعد من الميقات. وقال الشافعي: يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ الأمرين من الموضع الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه الإحرام منه، فدليلنا أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، وإنما يلزمه في القضاء ما كان التزمه مما طريقه الفضيلة دون الكراهية، كما لو أحرم بالحج قبل أشهره.

[حكم الفوات]
[796] مسألة: ومن فاته الحج سقط عنه توابع الوقوف، خلافاً للمزني؛ لأن الوقوف هو الأصل، والتوابع تثبت بثبوته، وإذا سقط الأصل سقطت توابعه.

[797] مسألة: وعليه دم للفوات، خلافاً لأبي حنيفة في ذلك، لما روي عن عمر وابنه، ولأنه سبب يجب به قضاء النسك، فوجب أن يجب به الدم كالإفساد.

[بلوغ الصبي بعد الإحرام بالحج]
[798] مسألة: الصبي والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا على حجهما، وكان تطوعاً، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام. وقال الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجة الإسلام. فدليلنا قوله عليه السلام: (وإنما لامرئ ما نوى)، ولأنه ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعاً وتنقلب فريضة كالصلاة والصوم، وتحريره أن يقال؛ إنها عبادة مقصودة، شُرِعَ فيها قبل أن يوجد فيه شرط وجوبها، فإذا وجد ذلك بعد الشروع فيها لم يجزه، كما وجب عليه عند وجود صفة

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست