responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 480
وعثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة وسعد، وجابر، وابن الزبير
وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة، ولأن التلبية إجابة النداء بالحج الذي دُعيْ إليه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دُعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر به، ولا معنى لاستدامتها فيما زاد على ذلك.

[عمل القارن]
[770] مسألة: عمل القارن عمل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد ولا يزيد على المفرد إلا بالنية فقط، وقال أبو حنيفة: لا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، ويلزمه أن يأتي بأفعال العمرة أولا، ثم يأتي بالوقوف، والطواف، والسعي للحج، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجتك وعمرتك). فروى القاضي

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست