responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 470
[الإحرام بعد مجاوزة الميقات]
[737] مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات، خلافاً للشافعي في قوله: إنه يسقط إذا رجع قبل تلبسه .... بالطواف، لأن الدم إنما لزمه بهتك حرمة الميقات وإحرامه بعده، وهذا لا ينتفع برجوعه؛ لأنه لا يقدر على أن يبتدئ الإحرام فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه، أصله سائر الأفعال، ولأنه أحرم بعد أن جاوز الميقات مريداً للإحرام، فلم يسقط الدم عنه بعوده إلى الميقات، أصله إذا تلبس بشيء من أفعال الحج؛ ولأنه قد ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريداً له فأشبه إذا تمادى ولم يرجع، ولأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فواته لا يسقط الدم كالمبيت بالمزدلفة.

[الإحرام قبل الميقات]
[738] مسألة: المستحب أن يُحْرِم من الميقات، فإن أحرم قبله أجزأه. وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب له أن يحرم من دويرة أهله. فدليلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج فأحرم من الميقات ولم يحج إلا واحدة، ولو كان الإحرام من منزله أفضل لبينه بفعله، ولأنه أحد نوعي المواقيت، فكره التقدم بالإحرام عليه، أصله ميقات الزمان.

[الإحرام عند استواء الراحلة]
[739] مسألة: يُحرِم إذا استوت به راحلته، خلافاً للشافعي في قوله:

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست