responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 439
[حكم الحامل والمرضع والشيخ الهرم]
[659] مسألة: الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها، وقال عبد الملك: تطعم وهو قول الشافعي. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع). وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب، اعتباراً بالحامل والمريض.

[660] مسألة: وفي المرضع روايتان. فوجه الوجوب أن العذر ليس بموجود بها، وإنما هو لأجل غيرها، فضعف أمرها عن الحامل والمريض. ووجه النفي ما ذكرناه في الحامل.

[661] مسألة: لا إطعام على الشيخ الهرم.، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه مفطر بعذر، فلم يلزمه إطعام كالمريض والمكره، ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء، فلم يلزمه إطعام كالطفل، ولأن القضاء إذا لم يكن لاتصال العذر فلا يجب بفواته إطعام، كالمريض والمسافر إذا اتصل به المرض إلى أن مات، ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو القضاء، فأما لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل.

[حكم القبلة]
[662] مسألة: القبلة للذة تكره للصائم. خلافاً لمن قال: لا تكره. وللشافعي في تفريقه بين من تحرك القبلة شهوته ومن لا تحركها؛ لأن القبلة

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست