responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 437
أهلي في رمضان قال: (أعتق رقبة). فأطلق ولم يستفصل. ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالإفطار فيه، فوجب أن تلزمه الكفارة، أصله لو لم يحدث مرض ولا حيض، ولا يقال حرمة يوم من رمضان؛ لأنهم لا يسلمونه، ولأن ما يطرأ من العذر بعد الفطر الموجب للكفارة لا تأثير له في سقوطها، أصله مع أبي حنيفة السفر، وقلنا من العذر احترازا من الردة.

[تعمد الفطر في غير رمضان]
[653] مسألة: لا كفارة على المفطر في غير رمضان. خلافاً لما يحكى عن قتادة أن عليه الكفارة إذا أفطر في قضائه، لأن الكفارة إنما وجبت في رمضان لهتك حرمة زمانه، وذلك معنى يختص به لا يوجد في غيره من الأزمنة واعتباراً بالتطوع.

[سبق الماء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق]
[654] مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء في الفرض سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة. وقال الشافعي في المبالغة: قد أفسد صومه إن لم يكن ساهيا، وفي غير المبالغة له قولان. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطاً وتحرزاً من سبق الماء إلى الحلق، فدل ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطر، واعتباراً به إذا كان عن مبالغة.

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست