responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 385
[حكم من يكتم الساعي بعض ماله]
[522] مسألة: إذا غل شيئا من زكاته بأن يكتم على الساعي بعض ماله، أخذ منه تمام الزكاة، ولم يؤخذ منه زائدا عليها، خلافاً لمن قال: يؤخذ منه شيء آخر من ماله، لقوله عليه السلام: (ليس في المال حق سوى الزكاة)؛ ولأنه لو دفعها إلى الساعي والمساكين وتميزت عن ملكه، واستقر ملك الفقراء عليها، ثم سرقها منهم، أو اختلسها، ثم لم يستحق أخذ شيء من ماله، فبأن لا يجب عليه بالغلول قبل حصولها في ملكهم أولى؛ ولأنه لو أظهره طوعاً لم يؤخذ منه زيادة على الزكاة فكذلك إذا ظهر عليه بعلة أنه غال لصدقته.

[الظباء إذا ضربت في الغنم]
[523] مسألة: إذا ضربت فحول الضبا في إناث الغنم فتوالدت، قال من أدركنا من شيوخنا: يجب في السخال الزكاة، خلافاً للشافعي في قوله: إنَّ التوالد من جنسين لا يجب في أحدهما الزكاة، فمنع أن يجب في الأولاد الزكاة؛ لأن حكم الزكاة إذا جرت في الأمهات كان الولد تابعاً لها فيها، اعتباراً أنه إذا ضربها فحول جنسها؛ ولأنها سخال متولدة عن إناث تجب في جنسها الزكاة فكانت كأمهاتها، أصله ما قلناه.

[التنقيص من النصاب فرارًا من الزكاة]
[524] مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك. خلافاً للشافعي، لقوله عليه السلام: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة)، والنهي يقتضي فساد

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست