responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 377
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربعين من الغنم شاة) ولم يفرق، والاسم عام، ولأنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة كربح المال.

[505] مسألة: إذا كانت غنمه سخا لا كلها، أو إبله فصلانا كلها، أو بقرة عجاجيل كلها، لم يجز إخراجها، وكلف أن يخرج السن الوسط وهي الجذعة والثنية خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يخرج منها، لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" نهينا عن رواضع اللبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية"، وقوله في البقر (في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) فعم، وفي حديث عمر: (تعد عليهم السخلة

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست