responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 346
الفطر وصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)، وإذا ثبت ذلك فقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ولأنه تنفل في المصلى يوم العيد، فأشبه تنفل الإمام؛ ولأن كل تنفل كره للإمام كره للمأموم، أصله عند طلوع الشمس وغروبها. ودليلنا على أبي حنيفة الحديث الذي رويناه، ولأنه إجماع الصحابة؛ لأن أحدا من السلف لم يحفظ عنه تنفل قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عن علي ابن أبي طالب أنه رأى رجلاً يصلي في المصلى يوم عيد فقال: (ما هذه البدعة التي أحدثتم ما كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصلي في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها). وروي مثله عن ابن عمر. وقال ابن شهاب: (ولم يبلغني عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها). ولأن المصلى موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعاً، لنافلة أصله عرفة عكسه المسجد. ولأنه تنفل في

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست