responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة؛ لأنهم يدركونه في أول قيامه. ووجه الثانية: ما ذكرنا بأنهم لا يقفون على فراغه من تشهده إلا بأن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مكروهمع استغنائه عنه.

[431] مسألة: الخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات، فإن كان في الحضر صليت أربعاً وإن كان في السفر صليت ركعتين، والرخصة في تغيير الهيئة فقط. خلافاً لما يحكى عن جابر أنها ركعة للمأموم وركعتان للإمام، لما رويناه من صلاته - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف لهم على الصفة التي نقلوها وهو كالنص. ولأن المأموم إذا ساوى إمامه في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين.

[432] مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن. لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}، إلى قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}، فأمر بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صلاة الخوف وقال: (فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة ومستدبريها) وهذا نص. ولأن

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست