responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 333
والإنصات لها، فكان قراءتها أولى ليتجدد على استماع، الناس.

[418] مسألة: المستحب في الثانية الغاشية فإن قرأ بسورة "المنافقون"،جاز، وقال الشافعي يستحب "المنافقون" خاصة. ودليلنا حديث النعمان، وسمرة، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الثانية بالغاشية واستحببنا ذلك للمداومة.

[وقت صلاة الجمعة]
[419] مسألة: لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، خلافاً لأحمد بن حنبل. لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}، ودلوكها زوالها، وقال أنس: (كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة إذا زالت الشمس). وفي

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست