responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 329
معها، فكذلك إذا صادفها دخوله، أصله حال إقامة الإمام، أو حال تلبسه بالصلاة. ولأن كل صلاة لورامها من هو في المسجد لم يجز له، فلا يجوز للداخل، أصله ما ذكرناه.

[حكم الخطبة وصفتها]
[407] مسألة: الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. خلافاً لعبد الملك،، وداود، لأنه - صلى الله عليه وسلم - خطب وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

[408] مسألة: وفي صفتها روايتان: إحداهما: أنه لا يجزئ إلا ما له بال من الكلام، يسمي مثله العرب خطبة. والأخرى: أنه لو سبَّح أو هلل فقط، أعاد ما لم يصل، فإن صلى لم يعد. فدليلنا على ()، الأول قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلى) ولم نره اقتصر على تسبيح أو تسبيحتين. ولأنه إذا وجب الاسم وجب الرجوع فيه إلى العادة والعرف، والعرب تفرق بين الخطبة وغيرها، ولا تسمي، من قال سبحان الله ولا إله إلا الله وإن كرره خاطباًفلم يجز.

[409] مسألة: إذا أتى ببيان وكلام مؤقّت ممتد يجمع موعظة وحمد الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ذلك كفاه، خلافاً للشافعي في قوله: أقل ما يجزيه أن يحمد الله ويصلى على نبيه ويوصي فيقول: اتقوا الله، ويقرأ شيئا من القرآن؛ لأن اسم الخطبة يقع على الكلام المجتمع أو الوصف وإن لم يجمع ما اعتبروه؛ لأن ذلك لما لم يكن من شرطه في اللغة قبل الشرع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون القرآن والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد شرع بنقل الاسم عما كان عليه، وجب أن يجزئ ما يقع عليه الاسم.

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست