responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 288
طالب: (نهاني خليلي أن أنام إلا على وتر). ولأنه لم يختلف في نفي وجوب ركعتي الفجر وقد اختلف في وجوب الوتر فدل على تأكده عليها.

[330] مسألة: الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} فلو كانت الوتر واجبة لكانت الصلوات ستاً ولا وسطى لست، وحديث الأعرابي لما سأل عن الإسلام فقال عليه السلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوّع) ففيه أدلة: منها: أنه لما بين له الواجبات ذكر الخمس ولم يذكر الوتر. والثاني: أنه لما سأل هل علي غيرهن؟ قال: لا، فالوتر غيرهن، فدل أنه غير واجب وأنه ليس عليه. والثالث: أنه قال: والله لا زدت عليهن ولا نقصت منهن، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أفلح إن صدق) وعند المخالف أنه عاص بذلك؛ لأنه إذا لم يزد عليهن فقد ترك واجباً وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالوتر وهو لكم سنة).وقالت عائشة: إنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث كتبت عليّ فريضة وهي لكم سنة) فذكر الوتر

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست