responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 285
ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب.

[319] مسألة: دم السمك نجسخلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} واعتباراً بسائر الدماء.

[320] مسألة: الخمر نجس خلافاً لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم.

[321] مسألة: النار لا تطهر شيئاً خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تبارك وتعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير.

[الصلاة في المقبرة]
[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع.

[دخول الكافر والجنب المسجد]
[323] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود. لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.

[324] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافاً للشافعي للخبر أيضاً (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه نوع من الكون فيه

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست