responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 275
والسجود إنما يجبر ما لم يكن شرطا في الصلاة، فلو قلنا إنه يتحرى ويسجد للسهو جاز أن يكون قد ترك الركعة فيصير سجود السهو نائباً عن ركن وذلك غير جائز، وإذا بنى على اليقين كان سجود السهو جبراً للزيادة أو مرغماً للشيطان فكان أولى؛ لأنه لا يخرج السجود عن موضعه. ودليلنا على أن الصلاة لا تبطل بأول مرة لخبره الذي رويناه، ولأنه شك في عدد ركعاتها كالمعتادة.
[سجود السهو]

[300] مسألة: سجود السهو في النقصان قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن جميعه بعد السلام. وللشافعي في قوله إن جميعه قبل السلام. فدليلنا على أبي حنيفة حديث عبدالله بن بحينة أنه قال: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ثم سلم). ولأن سجود النقص جبران للنقص الواقع في الصلاة، فوجب أن يكون في الصلاة، كما كان هدي المتعة والقرآن في الحج؛ لكونه جبراناً للنقص الواقع فيه. ولأنه سجود لسبب وقع في الصلاة يتعلق بها، فجاز أن يكون قبل السلام كسجود التلاوة. ودليلنا على الشافعي ما روى ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم).
وحديث ذي اليدين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست