responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 268
تصلى صلاة في يوم مرتين) فعم. ولأنها وتر فإذا أعادها حصل وتران في ليلة من جنس، وذلك ممنوع. ولأن إحدى الصلاتين تكون متنفلاً بها والتنفل لا يكون إلا بثلاث ركعات.

[286] مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرى خلافاً للشافعي. لأن إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى. ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد يقف عنده.

[العجز عن القيام في الصلاة]
[287] مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعداً متربعاً. خلافاً للشافعي في قوله يصلي مفترشاً. لأن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس. ولأن ذلك أيسر في التمكين وأتم في وقار الصلاة وليفصل بين قعوده الأصلي وبين قعوده البدل. ولأن ذلك أبلغ في حفظ صلاته وأبعد عن التشويش عليه وشكه.

[مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة]
[288] مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست