اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 265
ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً)، وروى الحكم بن عتيبة عن ابن هانيء عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ الرجل فهو في صلاة حتى يحدث). ولأنه حصل محدثا في الصلاة كالعامد.
[281] مسألة: إذا دفع المار يين يديه لم تبطل صلاته. وحكى عن أبي حنيفة أنها تبطل. وذكر الإسفرائيني أنه حكي عن الشافعي في القديم. ودليلنا قوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع) وهذا نص في استباحة فعل ذلك، فيبطل القول بأنه يفسدها.
[282] مسألة: لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي. خلافاً لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود. لقوله عليه السلام: (لا
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 265