responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 260
غير الصلاة ومتأكد وجوبها في الصلاة، والقول بأنه ليس من شروط الصحة ينفي ذلك. ووجه الثاني قوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله) إلى أن قال (ثم يستقبل القبلة فيكبر) فأخبر عما تتم به الصلاة، ولم يذكر ما تنازعناه. ولأن صفة الشيء بأنه شرط في بعض العبادات أو فرض من فروضها يفيد اختصاصه به وأنه يجب بوجوبها، ويسقط وجوبه بسقوط وجوب ما أضيف إليه كالوضوء للصلاة والتيمم والنية. وكالصوم في الاعتكاف والإحرام في الحج وسائر فروض العبادات، ووجدنا ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة؛ لأنه يلزمه سترها في غيرها فعلم أنه ليس من شرطها. ولأن كل ما كان من فروض الصلاة، فلابد عند عدمه من بدل يقوم مقامه عند العجز عنه في أداء العبادات كالوضوء وغيره، وفي الاتفاق على أن من لم يجد ما يستر عورته، وخاف ذهاب الوقت أن يصلي عرياناً؛ دليل على أن السترة ليست من شروط الصلاة، ولا يدخل عليه التيمم؛ لأنه إذا عجز عنه لم يصل إلا في الوقت؛ لأن منه بدلاً يقوم مقامه وهو الوقت الذي يقتضى فيه.

[273] مسألة: عورة الرجل ما بين السرة والركبة. خلافاً لداود وقوله في الفخذ وما قاربه: ليس بعورة، وإن العورة السوءتان فقط. لقوله عليه السلام: (ما بين السرة والركبة عورة).وقوله لعلي - رضي الله عنه -: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت).
وروى

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست