اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 256
[266] مسألة: يقنت في صلاة الصبح خلافاً لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت فيما رواه أبوهريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك وقال أنس: (مازال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا).
[267] مسألة: يجوز القنوت قبل الركوع وبعده. خلافاً للشافعي في قوله إن محله بعد الركوع. ولإجماع الصحابة عليه. وروي عن أبي رجاء
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 256