responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 248
ويروى (جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله). ولأنه موضع من الوجه فلم ينب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن ولأن كل عضو جاز ترك السجود عليه من غير عذر لم يجز الاقتصار عليه كسائر أعضاء السجود.

[247] مسألة: يجوز أن يسجد على طاقات العمامة من غير أن يكشف عن جبهته خلافاً للشافعي. لقوله (واسجد حتى تطمئن ساجداً) ولم يفصل ولأنه عضو من أعضاء السجود فوجود الحائل بينه وبين الأرض لا ينفي الاسم حقيقة، أصله الركبتان. ولأنه مكن جبهته من الأرض فأشبه إذا باشرها به.

[248] مسألة: لا يلزمه كشف يديه في السجود خلافاً لأحد قولي الشافعي. لأنه يسمى ساجداً متمكناً فأشبه إذا كشف.

[249] مسألة: الطمأنينة واجبة في السجود خلافاً لأبي حنيفة. لقوله:
(اعتدلوا في السجود). وقوله: (أتموا الركوع والسجود). وقوله: (ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله من الأرض). وروي أنه عليه السلام نهى عن نقرة الغراب. ولأنه ركن من أركان الصلاة مقصود

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست