responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 243
ويرفع وأنه لم تزل هذه صلاته حتى فارق الدنيا).

[237] مسألة: وليس في الصلاة تكبير واجب إلا تكبيرة الإحرام خلافاً لابن حنبل في قوله إن باقي التكبير واجب. لأن كل نطق وجب في الصلاة غير القراءة لم يتكرر وجوبه كالسلام.

[الركوع والرفع منه]
[238] مسألة: وإذا ركع وضع يديه على ركبتيه لقوله عليه السلام للذي علمه الصلاة (ثم اركع وضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك). وما ذكره ابن مسعود منسوخ لقول سعد (إنا كنا نفعل ذلك

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست