responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 239
وفي وجوب الإنصات منع كل شاغل عنه، وقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) ففيه أدلة: أحدها: أمره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة. الثاني: أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر القراءة. والثالث: أنه بين ما يفعل المأموم فيه مثل فعل الإمام وما من حقه أن يفعل فيه بخلاف فعله. وفي القول بأن على المأموم أن يقرأ إبطال لموضع التفرقة. وقوله: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). وروى عبدالله بن شداد (أن رجلاً قرأ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخر ينهاه فلما انصرف قال له إن قراءة الإمام لك قراءة).
وروى أبو الدرداء قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست