responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 199
فيحتمل أن يكون مراده ميلها للزوال، ويحتمل ميلها للغروب، فكان ما قلناه أولى، ولأنه أسبق كما قلنا في الشفقين، والأبوين، والملامسة والقرأين ولما رُوي أن بلالا كان يؤذن للظهر إذا دلكت الشمس، وروي أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دلكت الشمس عن كبد السماء فقال له صل فقام وصلى الظهر. قال إسماعيل بن إسحاق: قال بعضهم: إن غسق الليل هو الغروب، فيمتنع على هذا أن يكون الدلوك ميلها للغروب، لأن قوله إلى غسق الليل يوجب أن يكون بينه وبين الدلوك تراخ ومهلة.

[174] مسألة: يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا إلى أن يصير الفيء ذراعا، خلافا للشافعي في قوله: إن أول الوقت أفضل من تأخيرها

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست