responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 181
وطهور). ولأنه حيوان فكان سؤره طاهراً أصله ما يؤكل لحمه.

[الماء النجس]:
[150] مسألة: لا ينجس الماء إلا بتغير أحد صفاته من نجس يخالطه قليلاً كان أو كثيراً. خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن كل ما حلته نجاسة فهو ينجس. تغير بها أو لم يتغير. وللشافعي في تحديده بالقلتين. لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} وقوله عليه السلام: (الماء لا ينجسه شيء). وقوله: (خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). ولأنه خالطه ما لم يغيره ولم ينقله، أصله كالطهارات، ولأنه ماء لم يتغير من نجس فأشبه إذا لم يتحرك جنباته، ولأنا نعلم أن البحار والأنهار لا تخلو من نجاسة تقع فيها، وما قالوه يؤدي إلى أن تكون كل المياه نجسة حتى لا يوجد طاهر بوجه؛ لأنه إذا نجس الماء الذي وقعت فيه النجاسة فيجب نجاسة ما جاوره كذلك أبداً وهذا فاسد. ودليلنا على الشافعي ما قدمناه. ولأنه ماء لم تغيره النجاسة كالقلتين. ولأن كل عين اعتبر في تأثيرها في الماء يعتبرها لم يعتبر بمجرد مخالطتها له، أصله ما يسلبه حكم التطهير فقط كالزعفران والعصفر. ولأن النجس معنى يؤثر في سلب الماء التطهير به فوجب أن يراعى في ذلك تغيره به دون مجرد مخالطته، أصله ما ذكرناه ولأنها مخالطة نجاسة لم تغير الماء

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست