اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 156
بقيت في الفرج منه بقية، فلما سقط الغسل منه لعدم اللذة كان أقل أحواله أن يكون كالبول ووجه سقوطه فلأن كل حدث موجبه لا يختلف باختلاف أحوال خروجه كسائر الأحداث.
[103] مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. خلافاً لأكثرهم. (لأمره لقيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال). وروي (أن نصرانيا أسلم وأمره بالاغتسال) وهذا نقل الحكم بسببه. ولأن الكافر جنب لأن جنابته لا تزال عنه حال كفره إذ هو ممن لا تصح منه النية فإذا أسلم لزمه الغسل.
[104] مسألة: ومن أحدث ثم أجنب أجزأه الغسل من الوضوء خلافاً للشافعي في بعض أقاويله. لأن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى إذا اجتمعتا أصله إذا سبقت الكبرى. ولأن الطهارتين المتساويتين تتداخلان فكانت الصغرى بأن تدخل في الكبرى أولى.
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 156