responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 151
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ). ولأنه شخص ملتذ بلمس فرجه كالرجل. ولأنه فرج يلتذ بلمسه كالذكر. ولأنه مكلف مس من بدنه ما يخرج الحدث الموجب للبلوغ كالرجل.

[94] (فصل) ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه. لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الجماد.

[95] مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح). وروى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على أن غسل محاجمه وصلى). ومنه حديث ثوبان (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست