responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
يجز إزالتها إلا بالماء كما لو جرت إلى الفخذ والساق. ولأن المخرج مخصوص لتكرار الخروج منه.

[72] مسألة: لا يستنجى من الريح. خلافاً لقوم. لقوله عليه السلام: (ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ). ولم يأمره بالاستنجاء منها. وقوله: (ليس منَّا من استنجى من الريح). ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاء. ولأنه مرور ريح على موضع من البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع.

[باب [في نواقض الوضوء وموجبات الغسل]]:
[73] مسألة: ولا وضوء من السلس والاستحاضة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بي الباسور يسيل مني فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك). ولأنه خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة ولأن كل خارج من البدن إذا خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها، ولم يوجب فسادها، فإن خروجه خارجها لا ينقض الوضوء أصله الدموع والعرق عكسه البول والمذي إذا خرجا على السلامة. ولأن ما يوجب الطهر إذا خرج على السلامة فإنه إذا خرج على وجه السلس لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة أصله دم الاستحاضة،

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست